قانون المعاملات المدنية

المادة 211

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 3. خيار التعيين

1. إذا كان خيار التعيين للمشتري: ‌ أ. إذا هلك أحد الشيئين في يد البائع، كان المشتري بالخيار إن شاء أخذ الشيء الآخر بثمنه وإن شاء تركه، أما إذا هلك الشيئان معًا فيبطل البيع. ‌ ب. إذا كان الهلاك بعد قبض المشتري المبيع وهلك أحد الشيئين في يده، تعيَّن الهالك للبيع ولزم المشتري ثمنه وتعيَّن الشيء الآخر أمانةً، وإذا هلك الشيئان معًا على التعاقب، هلك الأول مبيعًا والثاني أمانةً، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما. 2. إذا كان خيار التعيين للبائع: ‌ أ. إذا هلك أحد الشيئين قبل القبض أو بعده، كان البائع بالخيار بين أن يلزم المشتري الشيء الباقي وبين أن يفسخ العقد، أما إذا هلك الشيئان قبل القبض بطل العقد. ‌ ب. إذا هلك الشيئان بعد القبض على التعاقب هلك الأول أمانةً والثاني بيعًا، وإن هلكا في وقت واحد لزم المشتري ثمن نصف كل منهما.

WAWhatsAppTGTelegram