قانون المعاملات المدنية

المادة 288

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الرابع: الفعل النافع · الفرع الرابع: قضاء دين الغير

من أوفى دين غيره دون أمره فليس له الرجوع بما دفعه على المدين إلا إذا أذنت به المحكمة أو أوجبته ضرورة أو جرى به عرف أنه نائب عنه، وليس له الرجوع على الدائن إلا إذا أَبرأ الدائن المدين من الدين ولو بعد استيفاء دينه من الموفي.

WAWhatsAppTGTelegram