1. لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية. 3. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46