قانون المعاملات المدنية

المادة 258

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الأول: أحكام عامة

1. لا تُسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء (3) ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه. 2. إذا كانت دعوى الضمان ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجزائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة، فإن مدة سماع دعوى الضمان لا تبدأ إلا بعد انقضاء الدعوى الجزائية. 3. في جميع الأحوال، لا تُسمع دعوى الضمان بانقضاء (15) خمس عشرة سنة من يوم وقوع الفعل الضار.

WAWhatsAppTGTelegram