قانون المعاملات المدنية

المادة 214

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 4. خيار العيب

يُشترط في العيب لكي يثبت به الخيار أن يكون خفيًّا وقديمًا ومؤثرًا في قيمة المعقود عليه، وأن يجهله المشتري، وألا يكون البائع اشترط البراءة منه.

WAWhatsAppTGTelegram