قانون المعاملات المدنية

المادة 215

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الرابع: أركان العقد وصحته وخياراته وأنواعه · 4. خيار العيب

1. إذا توفرت في العيب الشروط المُبيّنة في المادة (214) من هذا القانون، كان العقد غير لازم بالنسبة لصاحب الخيار قبل القبض وقابلاً للفسخ بعده. 2. يتم فسـخ العقد قبل القبض بكل ما يدل عليه دون حاجة إلى تراضٍ أو تقاضٍ بشرط علم المتعاقد الآخر به، أما بعد القبض فإنه يتم بالتراضي أو التقاضي.

WAWhatsAppTGTelegram