قانون المعاملات المدنية

المادة 244

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثاني: التصرف الانفرادي

1. من وجّه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معيّن وعيّن له أجلًا، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة. 2. إذا لم يعيّن الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة بانقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.

WAWhatsAppTGTelegram