1. من وجّه للجمهور وعدًا بجائزة يعطيها عن عمل معيّن وعيّن له أجلًا، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل وفقًا للشروط المعلنة، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة. 2. إذا لم يعيّن الواعد أجلًا للقيام بالعمل جاز له الرجوع في وعده بإعلان للكافة، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد، ولا تسمع دعوى المطالبة بالجائزة بانقضاء (3) ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان عدول الواعد.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46