يجوز لمن كان مهددًا بضرر يصيبه من بناء أو حيوان أو آلات ميكانيكية أو أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة، أن يُطالب حارسه أو مالكه باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فإن لم يتم اتخاذ هذه التدابير في وقت مناسب، جاز له أن يطلب الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على الحارس أو المالك، وفي حالة الاستعجال له أن يتخذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر على نفقته دون حاجة للحصول على إذن المحكمة. في جميع الأحوال، للمحكمة تقدير توفر حالة الاستعجال من عدمه، والنفقات اللازمة لدرء الخطر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46