قانون المعاملات المدنية

المادة 254

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الأول: أحكام عامة

1. يشمل الضمان الضرر الأدبي، ويُعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي. 2. يجوز أن يُقضى بالتعويض للأزواج وللأقربين من الأسرة إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ضرر أدبي بسبب عجز المصاب أو موته. 3. لا ينتقل الحق في طلب التعويض عن الضرر الأدبي إلى الغير إلا إذا تحددت قيمته بمقتضى اتفاق أو حكم قضائي نهائي.

WAWhatsAppTGTelegram