قانون المعاملات المدنية

المادة 220

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الأول: العقد · الفرع الخامس: آثار العقد · أولًا: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين

1. عقد المعاوضة الوارد على الأعيان إذا استوفى شروط صحته، يقتضي ثبوت الملك لكل واحد من المتعاقدين في بدل ملكه، والتزام كل منهما بتسليم ملكه المعقود عليه للآخر. 2. عقد المعاوضة الوارد على منافع الأعيان إذا استوفى شروط صحته، يوجب التزام المتصرف في العين بتسليمها للمنتفع، والتزام المنتفع بتسليم بدل المنفعة لصاحب العين.

WAWhatsAppTGTelegram