قانون المعاملات المدنية

المادة 242

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثاني: التصرف الانفرادي

ما لم ينص القانون على غير ذلك، إذا كان التصرف الانفرادي: 1. تمليكًا، فلا يثبت حكمه للمتصرف إليه إلا بقبوله. 2. إسقاطًا فيه معنى التمليك أو إبراءً من دين، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ما لم يردّه في المجلس. 3. إسقاطًا محضًا، فيثبت حكمه للمتصرف إليه ولا يرتد بردّه.

WAWhatsAppTGTelegram