قانون المعاملات المدنية

المادة 265

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الثالث: المسؤولية عن فعل الغير

1. كل من يجب عليه قانونًا أو اتفاقًا رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة لكونه قاصرًا أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية، يكون ملزمًا بضمان الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بفعله الضار. 2. تجب الرقابة على القاصر من وليّه أو وصيّه إذا لم يبلغ سن الرشد، وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة أو المشرف على الحرفة مادام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف، وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج. 3. يستطيع المكلَّف بالرقابة أن يتخلص من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة بما ينبغي من العناية أو أثبت أن الضرر كان لابد من وقوعه ولو قام بهذا الواجب.

WAWhatsAppTGTelegram