1. من كانت في يده أمانة وقصّر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلًا لها، كان ضامنًا لها بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية حسب الأحوال. 2. من سرق مالًا أو قطع الطريق وأخذ مالًا، فعليه ردّه إلى صاحبه إن كان قائمًا ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46