قانون المعاملات المدنية

المادة 264

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الثاني: المسؤولية عن الأعمال الشخصية · ثالثًا: الغصب والتعدي

1. من كانت في يده أمانة وقصّر في حفظها أو تعدى عليها أو منعها عن صاحبها بدون حق أو جحدها أو مات مجهلًا لها، كان ضامنًا لها بالمثل إن كانت مثلية وبالقيمة إن كانت قيمية حسب الأحوال. 2. من سرق مالًا أو قطع الطريق وأخذ مالًا، فعليه ردّه إلى صاحبه إن كان قائمًا ورد مثله أو قيمته إن استهلك ولو قضي عليه بالعقوبة.

WAWhatsAppTGTelegram