1. مع مراعاة المادة (332) من هذا القانون، يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من الغير. 2. يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الثاني: وسائل التنفيذ · الفرع الأول: التنفيذ الاختياري · 1. الموفي
1. مع مراعاة المادة (332) من هذا القانون، يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من الغير. 2. يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير إذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن اعتراضه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.