قانون المعاملات المدنية

المادة 256

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الأول: أحكام عامة

1. يُقدّر التعويض بالنقد. 2. يجوز للمحكمة تبعًا للظروف وبناءً على طلب المضرور أو مُحدث الضرر، أن تأمر بإعادة الحال إلى ما كان عليه أو أن تحكم بأداء أمر معيّن متصل بالفعل الضار، وذلك على سبيل التعويض. 3. يجوز أن يكون التعويض مقسطًا كما يجوز أن يكون إيرادًا مرتبًا، ويجوز للمحكمة في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينًا تقدّره أو ضمانًا مقبولًا، وللمحكمة إعادة النظر في تقدير التعويض المقسط أو الإيراد المرتب تبعًا لتغيُّر الظروف والأسعار لتعويض كامل الضرر. 4. يجوز للمضرور أن يُطالب بإعادة النظر في تقدير التعويض في حالة تفاقم الضرر. 5. إذا لم يتيسر للمحكمة وقت الحكم أن تقدر التعويض تقديرًا نهائيًا، احتفظت للمضرور بطلب إعادة النظر في تقدير التعويض خلال المدة التي تُقدرها المحكمة.

WAWhatsAppTGTelegram