فهرس المواد · الصفحة 5 / 15

قانون المعاملات المدنيةالمواد 401–500

  1. المادة 401

    1. لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل. 2. يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين، وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

  2. المادة 402

    يكون الالتزام غير قابل للانقسام في الحالات الآتية: 1. إذا ورد على محل لا يقبل بطبيعته أن ينقسم. 2. إذا تبين من الغرض الذي قصده المتعاقدان أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسمًا.

  3. المادة 403

    إذا تعدد المدينون في التزام لا يقبل القسمة كان كل منهم ملزمًا بالدين كاملًا، ولمن قضى الدين أن يرجع على الباقين كلٌّ بقدر حصته، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.

  4. المادة 404

    1. إذا تعدد الدائنون في التزام لا يقبل القسمة أو تعدد ورثة الدائن في هذا الالتزام، جاز لكل دائن أو وارث أن يطالب بأداء الالتزام كاملًا. 2. إذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة، كان على المدين أن يؤدي الالتزام إليهم مجتمعين أ

  5. المادة 405

    يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.

  6. المادة 406

    لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلًا للحجز.

  7. المادة 407

    لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قَبِلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قِبَل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

  8. المادة 408

    يجوز للدائن المُحال له، قبل إعلان حوالة الحق أو قبولها، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

  9. المادة 409

    تشمل حوالة الحق ضماناته كالكفالة والامتياز والرهن، كما تُعتبر شاملة لما حلّ من أقساط.

  10. المادة 410

    على المُحيل أن يُسلّم المحال له سند الحق المُحال به، وكل ما يلزم من بيانات أو وسائل لتمكينه من حقه.

  11. المادة 411

    1. إذا كانت حوالة الحق بعوض، فلا يضمن المُحيل إلا وجود الحق المُحال به وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت حوالة الحق بغير عوض، فلا يكون المُحيل ضامنًا حتى لوجود الحق.

  12. المادة 412

    1. لا يضمن المُحيل يسار المدين، إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2. إذا ضمن المُحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  13. المادة 413

    إذا رجع المُحال له بالضمان على المُحيل طبقًا لأحكام المادتين (411) و(412)، فلا يُلزم المُحيل إلا برد ما أخذه مع النفقات، ولو أُتفق على غير ذلك، ومع ذلك يلتزم المُحيل إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين، بتعويض المحا

  14. المادة 414

    يكون المُحيل مسؤولًا عن تعويض المُحال له عمّا يلحقه من ضرر بسبب أفعاله الشخصية، ولو كانت الحوالة بغير عوض، ويقع باطلًا كل شرط يقضي بغير ذلك.

  15. المادة 415

    للمدين أن يتمسك قِبَل المُحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قِبَل المُحيل وقت نفاذ حوالة الحق في حقه، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

  16. المادة 416

    إذا تعددت الحوالة بحق واحد، قدّمت الحوالة التي تصبح قبل غيرها نافذة في حق الغير.

  17. المادة 417

    إذا وقع تحت يد المُحال عليه حجز قبل أن تصبح حوالة الحق نافذة في حق الغير، كانت الحوالة بالنسبة إلى الحاجز بمثابة حجز آخر، فإذا وقع حجز آخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة في حق الغير، فإن الدين يُقسم بين الحاجز المتقدم والمُح

  18. المادة 418

    1. يجوز للمدين نقل التزامه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. 2. لا تنعقد حوالة الدين إلا برضاء المُحال عليه والدائن.

  19. المادة 419

    1. إذا قَبِل الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه. 2. إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمنًا قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي. 3. إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعل

  20. المادة 420

    1. يكون للمدين الأصلي الحق في مطالبة المُحال عليه بالوفاء للدائن، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. يجوز للمُحال عليه أن يمتنع عن الوفاء بالدين للدائن، إذا لم يقم المدين الأصلي بما التزم به نحو المُحال عليه بمقتضى عقد الحوالة.

  21. المادة 421

    1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغيّر شخص المدين. 2. لا يبقى الكفيل عينيًا كان أو شخصيًا، ملتزمًا قِبَل الدائن إلا إذا رضى الكفيل بالحوالة.

  22. المادة 422

    يضمن المدين الأصلي أن يكون المُحال عليه موسرًا وقت إقرار الدائن للحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  23. المادة 423

    للمُحال عليه أن يتمسك قِبَل الدائن بالدفوع التي كان للمدين الأصلي أن يتمسك بها، كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة.

  24. المادة 424

    1. لا يترتب على بيع العقار المرهون رهنًا رسميًا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري، إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2. إذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، فيُشترط الحصول على موافقة الدائن المرتهن قبل تسجيل

  25. المادة 425

    ينقضي الالتزام إذا أبرأ الدائن مدينه مختارًا، ويتم الإبراء متى وصل إلى علم المدين، ويرتد الإبراء برد المدين له، وإن مات المدين قبل القبول فلا يؤخذ الدين من تركته.

  26. المادة 426

    لا يصح الإبراء إلا من دين قائم ولا يجوز عن دين مستقبل.

  27. المادة 427

    1. يسري على الإبراء الأحكام الموضوعية التي تسري على كل تبرع. 2. لا يُشترط في الإبراء شكل خاص، ولو وقع على التزام ناشئ عن تصرف يشترط لقيامه شكل نص عليه القانون أو اتفق عليه المتعاقدان.

  28. المادة 428

    ينقضي الالتزام إذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيلًا عليه لسبب أجنبي لا يد له فيه.

  29. المادة 429

    لا ينقضي الحق بمرور الزمن، ولكن لا تُسمع الدعوى به على المنكر بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول، فيما عدا الحالات التي يُحدد فيها القانون مدة أخرى والحالات المنصوص عليها في هذا القانون.

  30. المادة 430

    1. لا تُسمع دعوى المطالبة بأي حق دوري متجدد عند الانكار بانقضاء (5) خمس سنوات بغير عذر مقبول. 2. لا تُسمع دعوى المطالبة بالريع المستحق في ذمة الحائز سيئ النية عند الانكار بانقضاء (15) خمس عشرة سنة بغير عذر مقبول.

  31. المادة 431

    لا تُسمع دعوى المطالبة عند الانكار بانقضاء (3) ثلاث سنوات بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية: 1. حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء والأساتذة والمعلمين والوسطاء على أن تكون هذه الحقوق مستحقة لهم عما أدوه

  32. المادة 432

    لا تُسمع دعوى المطالبة عند الانكار بانقضاء (2) سنتين بغير عذر مقبول على الحقوق الآتية: 1. حقوق التجّار والصنّاع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل

  33. المادة 433

    1. لا تُسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة (432) من هذا القانون حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين. 2. إذا حُرّر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (430)، (431)، (432) من هذا القانون،

  34. المادة 434

    تبدأ المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمن من اليوم الذي يصبح فيه الحق مستحق الأداء، ومن وقت تحقق الشرط إذا كان معلّقًا على شرط، ومن وقت ثبوت الاستحقاق في دعوى ضمان الاستحقاق.

  35. المادة 435

    لا تُسمع الدعوى إذا تركها السلف ثم الخلف من بعده وبلغ مجموع المدتين المدة المُقرَّرة لعدم سماعها.

  36. المادة 436

    تُحسب المدة التي تمنع من سماع الدعوى بالأيام، ولا يُحسب اليوم الأول منها، وتكمل بانقضاء آخر يوم منها، إلا إذا كان عطلة رسمية فإنه يمتد إلى اليوم التالي.

  37. المادة 437

    1. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وُجد عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تُحسب مدة قيام المانع في المدة المُقرَّرة. 2. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو في حق الغائب أ

  38. المادة 438

    إذا لم يقم بعض الورثة برفع الدعوى المتعلقة بحق لمورثهم خلال المدة المُقرَّرة لسماعها، وكان لباقي الورثة عذر مقبول، تسمع دعوى هؤلاء بقدر أنصبتهم.

  39. المادة 439

    إقرار المدين بالحق صراحة أو دلالة يقطع مرور الزمن المُقرَّر لعدم سماع الدعوى.

  40. المادة 440

    تنقطع المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى بالمطالبة القضائية أو بأي إجراء قضائي يقوم به الدائن للتمسك بحقه.

  41. المادة 441

    1. إذا انقطعت المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى. 2. إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما لا تسمع به الدعوى بمرور سنة واحدة وانقطعت المدة بإقرار المدين، كانت مدة عد

  42. المادة 442

    عدم سماع الدعوى بالحق لمرور الزمن يستتبع عدم سماعها بتوابعه، ولو لم تكتمل المدة المُقرَّرة لعدم سماع دعوى بهذه التوابع.

  43. المادة 443

    1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حَددها القانون. 2. يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه، أن يتناز

  44. المادة 444

    1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2. يصـح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبيّن من الظروف أن صاحب الحق في

  45. المادة 445

    البيع عقد يلتزم بمقتضاه البائع بأن ينقل للمشتري ملكية المبيع أو أي حق مالي آخر مقابل ثمن نقدي.

  46. المادة 446

    1. يجب أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال العقد. 2. يُعد العلم كافيًا برؤية المشتري للمبيع أو إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يمكن من معرفته معرفة لا تفضي إ

  47. المادة 447

    1. إذا كان البيع "بالعيّنة أو بالنموذج" وجب أن يكون المبيع مطابقًا لها. 2. إذا ظهر أن المبيع غير مطابق للعيّنة أو للنموذج، كان المشتري مُخيّرًا بين قبوله أو ردّه. 3. إذا تلفت أو هلكت أو فقدت العيّنة أو النموذج في يد أحد

  48. المادة 448

    1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للعيّنة أو للنموذج، وكانت العيّنة أو النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة. 2. إذا كانت العيّنة أو النموذج في يد شخص آخر باتفاق الطرفين فتلفت أو هلكت أو فقدت، وكان المبيع معي

  49. المادة 449

    1. في البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المبيع أو يرفضه، وعلى البائع أن يُمكّنه من التجربة، فإذا رفض المشتري المبيع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها، فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يُعيّنها ا

  50. المادة 450

    يسري حكم البيع بعد التجربة والرضا بالمبيع من تاريخ البيع.

  51. المادة 451

    إذا فَقدَ المشتري أهليته قبل أن يُجيز البيع، وجب على الولي أو الوصي أو القيّم اختيار ما هو في صالحه، وذلك مع مراعاة الشروط والأحكام التي ينص عليها القانون.

  52. المادة 452

    إذا مات المشتري قبل اختياره المبيع، وكان له دائن أحاط دينه بمال المشتري، انتقل حق التجربة إلى الدائن، وإلا انتقل هذا الحق إلى الورثة، فإن اتفقوا على إجازة البيع أو ردّه لزم ما اتفقوا عليه، وإن أجاز البعض ورد الآخر لزم ال

  53. المادة 453

    لا يجوز للمشتري أن يستعمل المبيع في مدة التجربة إلا بقدر ما تتطلبه التجربة على الوجه المتعارف عليه، فإن زاد في الاستعمال زيادة لا يقصد منها التجربة لزم البيع.

  54. المادة 454

    غلّة المبيع في مدة التجربة للبائع ونفقته عليه، إلا أن تكون الغلّة جزءًا من المبيع فتكون للمشتري إن تمَّ له الشراء.

  55. المادة 455

    تسري أحكام البيع بشرط التجربة على البيع بشرط المذاق، إلا أن خيار المذاق لا يورث ويُعد البيع باتًا.

  56. المادة 456

    الثمن ما تراضى عليه المتعاقدان في مقابلة المبيع سواء زاد على القيمة أو قلّ، والقيمة هي ما قُوّم به الشيء من غير زيادة ولا نقصان.

  57. المادة 457

    1. يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد. 2. إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن ف

  58. المادة 458

    إذا لم يُحدد المتعاقدان ثمنًا للمبيع، فلا يترتب على ذلك بطلان البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدين قد نويا اعتماد السعر المتداول في التجارة أو السعر الذي جرى عليه التعامل بينهما.

  59. المادة 459

    إذا أعلن المتعاقدان ثمنًا مغايرًا لحقيقة ما اتفقا عليه، فتكون العبرة بالثمن الحقيقي.

  60. المادة 460

    إذا قدّر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك، ويُحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره.

  61. المادة 461

    1. يجوز البيع مرابحة أو تولية أو وضعية. 2. المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3.

  62. المادة 462

    1. إذا بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقصها، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل. 2. يتم تقدير ما إذا كان الغبن فاحشًا من عدمه، بأن يُقوَّم العقار بحسب قيمته السوقية وقت البيع.

  63. المادة 463

    1. لا تُسمع دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش بانقضاء (3) ثلاث سنوات من وقت توفر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع. 2. يجب ألا تلحق دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش ضررًا بالغير حسن النية، إذا كسب ح

  64. المادة 464

    1. زيادة المشتري في الثمن بعد العقد تلحق بأصل العقد إذا قَبِلها البائع، ويصبح الثمن المسمى مع الزيادة مقابلًا للمبيع كله. 2. يلحق بأصل العقد ما حطه البائع من الثمن المسمى بعد العقد إذا قَبِله المشتري، ويصبح الباقي بعد ذل

  65. المادة 465

    1. يستحق الثمن في البيع معجلًا، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون مؤجلًا أو مقسطًا لأجل معلوم. 2. إذا كان الثمن مؤجلًا أو مقسطًا فيبدأ من تاريخ تسليم المبيع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.

  66. المادة 466

    1. تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري بمجرد تمام البيع، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. يجب على كل من المتبايعين أن يبادر إلى تنفيذ التزاماته إلا ما كان منها مؤجلًا. 3. يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل مل

  67. المادة 467

    إذا كان البيع جزافًا، انتقلت الملكية إلى المشتري على النحو الذي تنتقل به في الشيء المُعيّن بالذات، ويكون البيع جزافًا ولو كان تحديد الثمن موقوفًا على تقدير المبيع.

  68. المادة 468

    1. إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كله ولو تسلم المشتري المبيع. 2. إذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءًا من

  69. المادة 469

    1. يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرّدًا من كل حق آخر، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك. 2. إذا كانت طبيعة المبيع طبقًا للقانون أو العرف تتطلب تسليم وثائق ملكيته، وجب على البائع تسليمها للمشتري، فإن امتن

  70. المادة 470

    العقد على البناء أو الشجر يشمل الأرض التي يقوم عليها البناء والأرض التي تمتد فيها جذور الشجر، والعقد على الأرض يشمل ما فيها من بناء وشجر إلا إذا اقتضى شرط أو جرى عرف خلاف ذلك في العقدين، والعقد على الدار يشمل ما فيها من

  71. المادة 471

    بيع الأرض لا يتناول ما عليها من زرع، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على خلاف ذلك.

  72. المادة 472

    بيع الشجر أصالةً أو تبعًا للأرض يشمل ما عليه من ثمر لم يؤبر أو لم ينعقد كله أو أكثره، فإن كان مؤبرًا أو منعقدًا كله أو أكثره فلا يشمله العقد، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف بتبعيته لأصوله، وإن كان المؤبر منهما أو المنعقد نصف

  73. المادة 473

    العقد على الزرع الذي يؤخذ جَزًا لا يتناول الخِلفة، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف على غير ذلك.

  74. المادة 474

    إذا سلّم البائع المبيع إلى المشتري بصورة صحيحة، أصبح غير مسؤول عمّا يصيب المبيع بعد ذلك.

  75. المادة 475

    إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن، وجب اتباع القواعد الآتية: 1. إذا كان المبيعُ لا تضُرُّهُ التجزئةُ، فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينًا والنقص من حسابه سوا

  76. المادة 476

    لا تُسمع الدعوى بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو تكملته، إذا انقضت سنة على تسليم المبيع.

  77. المادة 477

    يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يحزه بالفعل مادام البائع قد أعلمه بذلك، ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المبيع، ووفقًا لما تم الاتفاق عليه

  78. المادة 478

    1. إذا لم يُحدد العقد وقتًا لتسليم المبيع، التزم البائع بتسليمه فور انعقاد العقد. 2. إذا اتفق المتبايعان على أن يتم التسليم في الوقت الذي يُحدده المشتري، التزم البائع بالتسليم فيه، وذلك مع مراعاة المواعيد التي تستلزمها ط

  79. المادة 479

    1. يقتضي البيع تسليم المبيع في مكان وجوده وقت العقد، ما لم يوجد اتفاق بين الطرفين أو عرف يقضي بغير ذلك. 2. إذا لم يكن المبيع في مكان العقد عند التعاقد وكان المشتري يجهل ذلك، التزم البائع بتسليم المبيع في مكان العقد، ما ل

  80. المادة 480

    إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع بأي صفة أو سبب عُدّت هذه الحيازة تسليمًا، ما لم يُتفق على غير ذلك.

  81. المادة 481

    يُعد التسليم حُكمًا في الحالات الآتية: 1. إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناءً على طلب المشتري. 2. إذا أنذر البائع المشتري بدفع الثمن وتَسلُّم المبيع خلال مدة معلومة، وإلا عُدَّ مسلّمًا، فلم يفعل. 3. إذا اتفق المتبايعان

  82. المادة 482

    1. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلّمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع. 2. إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع. 3.

  83. المادة 483

    1. يضمن البائع سلامة المبيع من أي حق للغير يعترض المشتري، إذا كان سبب الاستحقاق سابقًا على عقد البيع. 2. يضمن البائع سلامة المبيع، إذا استند الاستحقاق إلى سبب لاحق للبيع ناشئ عن فعله.

  84. المادة 484

    1. توجه الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلّمه إلى البائع والمشتري معًا. 2. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كله أو بعضه بعد تَسلُّمه للمبيع، وجب عليه إخطار البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري

  85. المادة 485

    يثبت حق المشتري في الضمان ولو أقرّ للغير بحقه وهو حسن النية أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر في ذلك صدور حكم قضائي، متى كان قد أخطر البائع بالدعوى في الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل.

  86. المادة 486

    1. إذا صالح المشتري مدّعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدّعي، كان للمشتري أن يثبت أن المدّعي مُحق في دعواه، وبعد الإثبات يُخيّر البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري. 2. إذا كان

  87. المادة 487

    إذا استحق كل المبيع ولم يجز المستحق البيع فُسخ العقد، كان للمشتري أن يطلب من البائع الآتي: 1. قيمة المبيع وقت الاستحقاق، ما لم ينص القانون على غير ذلك. 2. قيمة الثمار التي أُلزم المشتري بردّها لمن استحق المبيع. 3. ما أحد

  88. المادة 488

    1. إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله، كان له أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. 2. إذا استحق بعض المبيع بعد أن يقبضه المشتري كله وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي، كان للمشتري رد

  89. المادة 489

    1. يجوز للمتعاقدين الاتفاق على زيادة ضمان الاستحقاق. 2. يقع باطلًا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه. 3. لا يمنع علم المشتري بأن المبيع ليس ملكًا للبائع من رجوعه بالثمن عند الاستحقاق.

  90. المادة 490

    1. إذا كان الاستحقاق مبنيًا على إقرار المشتري أو نكوله عن اليمين، فلا يجوز له الرجوع على البائع. 2. للمشتري الرجوع بالضمان على البائع، ولو ثبت الاستحقاق بإقراره أو بنكوله، متى كان حسن النية وأعذر البائع بدعوى الاستحقاق ف

  91. المادة 491

    1. إذا وقع الادعاء بالاستحقاق بعد هلاك المبيع بيد المشتري، ضمن للمستحق قيمته يوم الشراء ورجع على البائع بالثمن. 2. إذا كانت القيمة التي ضمنها المشتري أكثر من الثمن المسمى، كان له الرجوع بالفرق مع ضمان الأضرار التي يستحقه

  92. المادة 492

    للمستحق مطالبة المشتري بما أفاده من ريع المبيع أو غلّته بعد خصم ما احتاج إليه الإنتاج من النفقات، ويرجع المشتري على البائع بما أدّاه للمستحق.

  93. المادة 493

    1. يُعتبر البيع منعقدًا على أساس خلو المبيع من العيوب. 2. تسري القواعد العامة بشأن خيار العيب على عقد البيع مع مراعاة أحكام المواد التالية.

  94. المادة 494

    1. العيب الذي يثبت به خيار العيب للمشتري هو العيب الخفيّ. 2. يكون العيب خفيًّا إذا كان قديمًا وموجودًا في المبيع قبل البيع، أو طرأ بعده وهو في يد البائع وقبل التسليم، وكان مما لا يُعرف بمشاهدة ظاهره، أو لا يتبيّنه الشخص

  95. المادة 495

    إذا ظهر في المبيع عيب خفيّ، كان المشتري مخيّرًا إن شاء ردّه، وإن شاء قبله ومُطالبة البائع بما أنقصه العيب من الثمن، وللبائع أن يتوقَّى ذلك بإحضار بديلٍ مماثلٍ للمبيع غير معيب.

  96. المادة 496

    1. يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة، والمستفادة مما هو مُبيّن في العقد أو ظاهر من طب

  97. المادة 497

    لا يضمن البائع العيب في الحالات الآتية: 1. إذا بيَّن البائع للمشتري العيب عند البيع. 2. إذا كان العيب مما جرى العرف على التسامح فيه. 3. إذا رضي المشتري بالعيب بعد اطلاعه عليه أو بعد علمه به من آخر. 4. إذا اشترى المشتري ا

  98. المادة 498

    إذا تصرف المشتري في المبيع تصرف المالك بعد اطلاعه على العيب الخفيّ سقط خياره.

  99. المادة 499

    لا يسقط حق المشتري في رد المبيع بالعيب الخفيّ بسبب تغيير قيمته.

  100. المادة 500

    إذا هلك المبيع بعيب خفيّ في يد المشتري أو استهلكه قبل علمه بالعيب، رجع على البائع بما أنقصه العيب من الثمن.

WAWhatsAppTGTelegram