1. إذا كانت حوالة الحق بعوض، فلا يضمن المُحيل إلا وجود الحق المُحال به وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت حوالة الحق بغير عوض، فلا يكون المُحيل ضامنًا حتى لوجود الحق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · أولًا: حوالة الحق
1. إذا كانت حوالة الحق بعوض، فلا يضمن المُحيل إلا وجود الحق المُحال به وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك. 2. إذا كانت حوالة الحق بغير عوض، فلا يكون المُحيل ضامنًا حتى لوجود الحق.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.