قانون المعاملات المدنية

المادة 412

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · أولًا: حوالة الحق

1. لا يضمن المُحيل يسار المدين، إلا إذا وجد اتفاق خاص على هذا الضمان. 2. إذا ضمن المُحيل يسار المدين، فلا ينصرف هذا الضمان إلا إلى اليسار وقت الحوالة، ما لم يُتفق على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram