قانون المعاملات المدنية

المادة 413

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · أولًا: حوالة الحق

إذا رجع المُحال له بالضمان على المُحيل طبقًا لأحكام المادتين (411) و(412)، فلا يُلزم المُحيل إلا برد ما أخذه مع النفقات، ولو أُتفق على غير ذلك، ومع ذلك يلتزم المُحيل إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين، بتعويض المحال له حسن النية عمّا لحقه من ضرر.

WAWhatsAppTGTelegram