إذا رجع المُحال له بالضمان على المُحيل طبقًا لأحكام المادتين (411) و(412)، فلا يُلزم المُحيل إلا برد ما أخذه مع النفقات، ولو أُتفق على غير ذلك، ومع ذلك يلتزم المُحيل إذا كان يعلم عدم وجود الحق في ذمة المدين، بتعويض المحال له حسن النية عمّا لحقه من ضرر.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46