1. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى كلما وُجد عذر مقبول يتعذر معه المطالبة بالحق، ولا تُحسب مدة قيام المانع في المدة المُقرَّرة. 2. يقف مرور الزمن المانع من سماع الدعوى في حق من لا تتوفر فيه الأهلية أو في حق الغائب أو المفقود أو في حق أي شخص مُنع من التصرف في أمواله بموجب القانون أو حكم قضائي، ما لم يكن لأي منهم نائب يمثله قانونًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46