قانون المعاملات المدنية

المادة 408

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · أولًا: حوالة الحق

يجوز للدائن المُحال له، قبل إعلان حوالة الحق أو قبولها، أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي انتقل إليه.

WAWhatsAppTGTelegram