قانون المعاملات المدنية

المادة 407

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · أولًا: حوالة الحق

لا تكون حوالة الحق نافذة قِبَل المدين أو قِبَل الغير إلا إذا قَبِلها المدين أو أُعلن بها، على أن نفاذها قِبَل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

WAWhatsAppTGTelegram