قانون المعاملات المدنية

المادة 496

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 4. ضمان العيوب الخفيّة

1. يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة، والمستفادة مما هو مُبيّن في العقد أو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعدَّ له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده. 2. لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الشخص العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشًا منه.

WAWhatsAppTGTelegram