قانون المعاملات المدنية

المادة 446

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الأول: تعريف عقد البيع وأركانه

1. يجب أن يكون المشتري عالمًا بالمبيع علمًا كافيًا، وإلا كان له الحق في طلب إبطال العقد. 2. يُعد العلم كافيًا برؤية المشتري للمبيع أو إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانًا يمكن من معرفته معرفة لا تفضي إلى النزاع. 3. إذا ذُكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمبيع علمًا كافيًا، سقط حقه في طلب إبطال البيع بدعوى عدم العلم به إلا إذا أثبت تغرير البائع به. 4. إذا استلم المشتري المبيع ولم يعترض عليه خلال فترة معقولة بحسب المتعارف عليه اعتبر ذلك قبولًا له.

WAWhatsAppTGTelegram