قانون المعاملات المدنية

المادة 468

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 1. نقل الملكية

1. إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية إلى المشتري موقوفًا على استيفاء الثمن كله ولو تسلم المشتري المبيع. 2. إذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقي البائع جزءًا من الثمن تعويضًا له عن فسخ البيع إذا لم توفِّ جميع الأقساط، ومع ذلك يجوز للمحكمة تبعًا للظروف أن تخفض التعويض المتفق عليه. 3. إذا دفع المشتري جزءًا من الثمن، فليس له أن يُطالب بتسليمه ما يقابله من المبيع إذا ترتب على تجزئة المبيع نقص في قيمته. 4. إذا وفّيت الأقساط جميعًا، عُدّ انتقال الملكية إلى المشتري مستندًا إلى وقت البيع.

WAWhatsAppTGTelegram