قانون المعاملات المدنية

المادة 494

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 4. ضمان العيوب الخفيّة

1. العيب الذي يثبت به خيار العيب للمشتري هو العيب الخفيّ. 2. يكون العيب خفيًّا إذا كان قديمًا وموجودًا في المبيع قبل البيع، أو طرأ بعده وهو في يد البائع وقبل التسليم، وكان مما لا يُعرف بمشاهدة ظاهره، أو لا يتبيّنه الشخص العادي، أو لا يكشفه إلا خبير، أو لا يظهر إلا بالتجربة. 3. يُعتبر في حكم العيب الخفيّ، كلُّ عيبٍ يظهر بعد تسلّم المشتري للمبيع متى ثبت أنه ناشئ عن سبب موجود في المبيع قبل التسليم.

WAWhatsAppTGTelegram