قانون المعاملات المدنية

المادة 441

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل السادس: انقضاء الالتزام · الفرع الثالث: مرور الزمن المسقط للدعوى

1. إذا انقطعت المدة المُقرَّرة لعدم سماع الدعوى، بدأت مدة جديدة كالمدة الأولى. 2. إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضي أو إذا كان الدين مما لا تسمع به الدعوى بمرور سنة واحدة وانقطعت المدة بإقرار المدين، كانت مدة عدم السماع الجديدة (15) خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنًا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

WAWhatsAppTGTelegram