قانون المعاملات المدنية

المادة 484

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 3. ضمان عدم التعرض

1. توجه الخصومة في استحقاق المبيع قبل تسلّمه إلى البائع والمشتري معًا. 2. إذا رفعت على المشتري دعوى باستحقاق المبيع كله أو بعضه بعد تَسلُّمه للمبيع، وجب عليه إخطار البائع، وعلى البائع أن يتدخل في الدعوى إلى جانب المشتري أو أن يحل محله فيها. 3. إذا تم إخطار البائع في الوقت الملائم، ولم يتدخل البائع في الدعوى وجب عليه الضمان، إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر في الدعوى كان نتيجة تغرير أو خطأ جسيم من المشتري. 4. إذا لم يخطر المشتري البائع بالدعوى في الوقت الملائم، وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضيّ، سقطَ حق المشتري في الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله في دعوى الاستحقاق كان يؤدي إلى رفضها.

WAWhatsAppTGTelegram