قانون المعاملات المدنية

المادة 424

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · ثانيًا: حوالة الدين

1. لا يترتب على بيع العقار المرهون رهنًا رسميًا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشتري، إلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك. 2. إذا اتفق البائع والمشتري على حوالة الدين، فيُشترط الحصول على موافقة الدائن المرتهن قبل تسجيل عقد البيع، ما لم تنص التشريعات الخاصة على غير ذلك.

WAWhatsAppTGTelegram