قانون المعاملات المدنية

المادة 462

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الأول: تعريف عقد البيع وأركانه

1. إذا بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقصها، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل. 2. يتم تقدير ما إذا كان الغبن فاحشًا من عدمه، بأن يُقوَّم العقار بحسب قيمته السوقية وقت البيع.

WAWhatsAppTGTelegram