1. إذا بيع عقار مملوك لشخص عديم الأهلية أو ناقصها، وكان في البيع غبن فاحش، فللبائع أن يطلب تكملة الثمن إلى ثمن المثل. 2. يتم تقدير ما إذا كان الغبن فاحشًا من عدمه، بأن يُقوَّم العقار بحسب قيمته السوقية وقت البيع.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46