قانون المعاملات المدنية

المادة 461

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الأول: تعريف عقد البيع وأركانه

1. يجوز البيع مرابحة أو تولية أو وضعية. 2. المرابحة بيع بمثل الثمن الأول الذي اشترى به البائع مع زيادة ربح معلوم، والتولية بيع بمثل الثمن الأول دون زيادة أو نقص، والوضعية بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان مقدار معلوم منه. 3. يلزم في هذه البيوع أن يكون الثمن الأول معلومًا تحرزًا من الخيانة والتهمة. 4. إذا ظهر أن البائع قد زاد في بيان مقدار تكلفة تملك المبيع بدون مبرر، فللمشتري خصم الزيادة. 5. إذا لم تكن تكلفة تملك المبيع معلومة عند التعاقد أو كتم البائع أمرًا ذا تأثير في المبيع أو تكلفة تملكه، فللمشتري فسخ العقد عند معرفتها، ويسقط خياره إذا هلك المبيع أو استهلك أو خرج من ملكه بعد تسليمه.

WAWhatsAppTGTelegram