قانون المعاملات المدنية

المادة 460

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الأول: تعريف عقد البيع وأركانه

إذا قدّر الثمن على أساس الوزن، يكون الوزن الصافي هو المعتبر، إلا إذا اتفق الطرفان أو جرى العرف على غير ذلك، ويُحدد العرف القدر المتسامح فيه من نقص في البضاعة بسبب النقل أو غيره.

WAWhatsAppTGTelegram