يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · أولًا: حوالة الحق
يجوز للدائن أن يحوّل حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام، ولا يشترط لانعقاد الحوالة رضى المدين بها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.