قانون المعاملات المدنية

المادة 490

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 3. ضمان عدم التعرض

1. إذا كان الاستحقاق مبنيًا على إقرار المشتري أو نكوله عن اليمين، فلا يجوز له الرجوع على البائع. 2. للمشتري الرجوع بالضمان على البائع، ولو ثبت الاستحقاق بإقراره أو بنكوله، متى كان حسن النية وأعذر البائع بدعوى الاستحقاق في الوقت الملائم ودعاه للدخول معه في الدعوى فلم يفعل، ما لم يثبت البائع أن المستحق لم يكن على حق في دعواه بالاستحقاق.

WAWhatsAppTGTelegram