1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2. يصـح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبيّن من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحةً أو ضمنًا.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46