قانون المعاملات المدنية

المادة 444

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل السادس: انقضاء الالتزام · الفرع الثالث: مرور الزمن المسقط للدعوى

1. لا يجوز للمحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم سماع الدعوى، بل يجب أن يكون ذلك بناءً على طلب المدين أو ممن له مصلحة فيه من الخصوم. 2. يصـح إبداء الدفع في أي حالة تكون عليها الدعوى، إلا إذا تبيّن من الظروف أن صاحب الحق فيه قد تنازل عنه صراحةً أو ضمنًا.

WAWhatsAppTGTelegram