قانون المعاملات المدنية

المادة 443

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل السادس: انقضاء الالتزام · الفرع الثالث: مرور الزمن المسقط للدعوى

1. لا يجوز التنازل عن الدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمن قبل ثبوت الحق في هذا الدفع، كما لا يجوز الاتفاق على عدم جواز سماع الدعوى بعد مدة تختلف عن المدة التي حَددها القانون. 2. يجوز لكل شخص يملك التصرف في حقوقه، أن يتنازل صراحةً أو ضمنًا عن الدفع بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا التنازل لا ينفذ في حق الدائنين إذا صدر إضرارًا بهم.

WAWhatsAppTGTelegram