قانون المعاملات المدنية

المادة 457

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الأول: تعريف عقد البيع وأركانه

1. يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان الأسس التي يُحدد بمقتضاها فيما بعد. 2. إذا اتفق على أن الثمن هو سعر السوق، وجب عند الشك أن يكون الثمن سعر السوق في المكان والزمان اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشتري، فإذا لم يكن في مكان التسليم سوق، وجب الرجوع إلى سعر السوق في المكان الذي جرى العرف أن تكون أسعاره هي السارية. 3. يجوز للمتعاقدين أن يعهدا للغير بمهمة تقدير الثمن وفق أسس معيّنة يتفقان عليها أو وفق الأسس التي يُحددها ذلك الغير، ويكون تقديره في هذه الحالة ملزمًا للمتعاقدين.

WAWhatsAppTGTelegram