بيع الشجر أصالةً أو تبعًا للأرض يشمل ما عليه من ثمر لم يؤبر أو لم ينعقد كله أو أكثره، فإن كان مؤبرًا أو منعقدًا كله أو أكثره فلا يشمله العقد، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف بتبعيته لأصوله، وإن كان المؤبر منهما أو المنعقد نصفه فقط أخذ كل منها حكمه المتقدم.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46