قانون المعاملات المدنية

المادة 472

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 2. تسليم المبيع

بيع الشجر أصالةً أو تبعًا للأرض يشمل ما عليه من ثمر لم يؤبر أو لم ينعقد كله أو أكثره، فإن كان مؤبرًا أو منعقدًا كله أو أكثره فلا يشمله العقد، إلا إذا قضى شرط أو جرى عرف بتبعيته لأصوله، وإن كان المؤبر منهما أو المنعقد نصفه فقط أخذ كل منها حكمه المتقدم.

WAWhatsAppTGTelegram