قانون المعاملات المدنية

المادة 475

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 2. تسليم المبيع

إذا عُيّن في العقد مقدار المبيع وظهر فيه نقص أو زيادة ولم يوجد اتفاق أو عرف في هذا الشأن، وجب اتباع القواعد الآتية: 1. إذا كان المبيعُ لا تضُرُّهُ التجزئةُ، فالزيادة من حق البائع يستحق استردادها عينًا والنقص من حسابه سواء أكان الثمن مُحددًا لكل وحدة قياسية أم لمجموع المبيع. 2. إذا كان المبيعُ تضُرُّهُ التجزئةُ، وكان الثمن مُحددًا على أساس الوحدة القياسية، فالزيادة من حق البائع يستحق ثمنها والنقص من حسابه، أما إذا كان الثمن المسمى لمجموع المبيع، فالزيادة للمشتري والنقص لا يقابله شيء من الثمن. 3. إذا كانت الزيادة أو النقص تُلزم المشتري أكثر مما اشترى أو تُفرق عليه الصفقة، كان له الخيار في فسـخ البيع، ما لم يكن المقدار ضئيلًا ولا يخل النقص بمقصود المشتري، فإذا تَسلّم المشتري المبيع مع علمه أنه ناقص سقط حقه في خيار الفسخ.

WAWhatsAppTGTelegram