1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغيّر شخص المدين. 2. لا يبقى الكفيل عينيًا كان أو شخصيًا، ملتزمًا قِبَل الدائن إلا إذا رضى الكفيل بالحوالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · ثانيًا: حوالة الدين
1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغيّر شخص المدين. 2. لا يبقى الكفيل عينيًا كان أو شخصيًا، ملتزمًا قِبَل الدائن إلا إذا رضى الكفيل بالحوالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.