قانون المعاملات المدنية

المادة 421

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · ثانيًا: حوالة الدين

1. تبقى للدين المُحال به ضماناته وإن تغيّر شخص المدين. 2. لا يبقى الكفيل عينيًا كان أو شخصيًا، ملتزمًا قِبَل الدائن إلا إذا رضى الكفيل بالحوالة.

WAWhatsAppTGTelegram