1. إذا اختلف المتبايعان في مطابقة المبيع للعيّنة أو للنموذج، وكانت العيّنة أو النموذج والمبيع موجودين فالرأي لأهل الخبرة. 2. إذا كانت العيّنة أو النموذج في يد شخص آخر باتفاق الطرفين فتلفت أو هلكت أو فقدت، وكان المبيع معيّنًا بالذات ومتفقًا على أنه هو المعقود عليه، فالقول للبائع في المطابقة، ما لم يثبت المشتري العكس، وإن كان المبيع معيّنًا بالنوع أو معيّنًا بالذات وغير متفق على أنه هو المعقود عليه، فالقول للمشتري في المغايرة، ما لم يثبت البائع العكس.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46