1. لا تُسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة (432) من هذا القانون حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين. 2. إذا حُرّر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (430)، (431)، (432) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت مدة (15) خمس عشرة سنة على استحقاقه.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46