قانون المعاملات المدنية

المادة 433

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل السادس: انقضاء الالتزام · الفرع الثالث: مرور الزمن المسقط للدعوى

1. لا تُسمع الدعوى في الأحوال المذكورة في المادة (432) من هذا القانون حتى ولو ظل الدائنون يقومون بأعمال أخرى للمدين. 2. إذا حُرّر إقرار أو سند بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في المواد (430)، (431)، (432) من هذا القانون، فلا تسمع الدعوى به إذا انقضت مدة (15) خمس عشرة سنة على استحقاقه.

WAWhatsAppTGTelegram