قانون المعاملات المدنية

المادة 488

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 3. ضمان عدم التعرض

1. إذا استحق بعض المبيع قبل أن يقبضه المشتري كله، كان له أن يرد ما قبض ويسترد الثمن أو يقبل البيع ويرجع بحصة الجزء المستحق. 2. إذا استحق بعض المبيع بعد أن يقبضه المشتري كله وأحدث الاستحقاق عيبًا في الباقي، كان للمشتري ردّه والرجوع على البائع بالثمن أو التمسك بالباقي بحصته من الثمن أما إذا لم يحدث الاستحقاق عيبًا وكان الجزء المستحق هو الأقل، فليس له إلا الرجوع بحصة الجزء المستحق. 3. إذا ظهر بعد البيع أن على المبيع حقًا للغير، كان للمشتري الخيار بين انتظار رفع هذا الحق أو فسخ البيع والرجوع على البائع بالثمن. 4. إذا قُضي باستحقاق المبيع، كان للمستحق الرجوع على البائع بالثمن إذا أجاز البيع ويخلص المبيع للمشتري. 5. يفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهرًا أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.

WAWhatsAppTGTelegram