قانون المعاملات المدنية

المادة 401

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الثاني: الدين المشترك

1. لا يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك تأجيله وحده دون موافقة الباقين على هذا التأجيل. 2. يجوز لأحد الشركاء في دين مشترك أن يؤجل حصته دون موافقة الباقين، وفي هذه الحالة ليس له أن يشاركهم فيما يقبضون من الدين.

WAWhatsAppTGTelegram