قانون المعاملات المدنية

المادة 482

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 2. تسليم المبيع

1. إذا هلك المبيع في يد المشتري بعد تسلّمه لزمه أداء الثمن المسمى للبائع. 2. إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشتري الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد إعذار البائع للمشتري بتسلم المبيع. 3. إذا تلف بعض المبيع قبل التسليم، يُخيّر المشتري إن شاء فسخ البيع أو أخذ المقدار الباقي بحصته من الثمن، ويجوز في هذه الحالة إمضاء العقد في المبيع كله بالثمن المسمى والرجوع على المتلف بضمان ما تلف. 4. إذا هلك المبيع قبل التسليم أو تلف بعضه بفعل المشتري، اعتبر المشتري قابضًا للمبيع ولزمه أداء الثمن. 5. إذا هلك المبيع أو تلف بعضه بفعل المشتري وكان للبائع حق العدول واختار البائع الفسخ، ضمن له المشتري مثل المبيع أو قيمته وتملك ما بقي منه.

WAWhatsAppTGTelegram