قانون المعاملات المدنية

المادة 419

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · ثانيًا: حوالة الدين

1. إذا قَبِل الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه. 2. إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمنًا قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي. 3. إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلًا معقولًا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.

WAWhatsAppTGTelegram