1. إذا قَبِل الدائن الحوالة تبرأ ذمة المدين الأصلي قِبَل الدائن، وينتقل الدين إلى ذمة المُحال عليه. 2. إذا رفض الدائن صراحةً أو ضمنًا قبول الحوالة، لا تبرأ ذمة المدين الأصلي. 3. إذا قام المُحال عليه أو المدين الأصلي بإعلان الحوالة إلى الدائن، وعيّن له أجلًا معقولًا ليقر الحوالة ثم انقضى الأجل دون أن يصدر الإقرار، اعتبر سكوت الدائن رفضًا للحوالة.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46