قانون المعاملات المدنية

المادة 418

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الثاني: آثار الالتزام · الفصل الخامس: تعدد طرفي الالتزام · الفرع الرابع: انتقال الالتزام · ثانيًا: حوالة الدين

1. يجوز للمدين نقل التزامه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص في القانون أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. 2. لا تنعقد حوالة الدين إلا برضاء المُحال عليه والدائن.

WAWhatsAppTGTelegram