قانون المعاملات المدنية

المادة 486

الكتاب الثاني: العقود المسماة · الباب الأول: عقود التمليك · الفصل الأول: عقد البيع · الفرع الثاني: آثار البيع · 3. ضمان عدم التعرض

1. إذا صالح المشتري مدّعي الاستحقاق على مال قبل القضاء له وأنكر البائع حق المدّعي، كان للمشتري أن يثبت أن المدّعي مُحق في دعواه، وبعد الإثبات يُخيّر البائع بين أداء ما يعادل بدل الصلح أو رد الثمن إلى المشتري. 2. إذا كان الصلح بعد القضاء للمستحق، احتفظ المشتري بالمبيع وحقّ له الرجوع على البائع بالثمن.

WAWhatsAppTGTelegram