قانون المعاملات المدنية

المادة 251

الكتاب الأول: الالتزامات · الباب الأول: مصادر الالتزام · الفصل الثالث: الفعل الضار · الفرع الأول: أحكام عامة

1. يُضاف الفعل إلى الفاعل لا الآمر، ما لم يكن الفاعل مجبرًا، على أن الإجبار المعتبر في التصرفات الفعلية هو الإكراه المُلجئ وحده. 2. لا يكون الموظف العام أو من في حكمه مسؤولًا عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذًا لقانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه متى كانت الطاعة واجبة عليه أو كان يعتقد أنها واجبة وأقام الدليل على اعتقاده بمشروعية العمل الذي وقع وكان اعتقاده مبنيًا على أسباب معقولة وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر، وفي هذه الحالة تقضي المحكمة بالتعويض على من تقرّرت مسؤوليته عن الضرر.

WAWhatsAppTGTelegram