لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم اشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينًا عليه مقاصة بدين عليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46ناقش مسألتكقانون المعاملات المدنية
الكتاب الثالث: الحقوق العينية الأصلية · الباب الأول: حق الملكية · الفصل الثالث: أسباب كسب الملكية · الفرع الثاني: الميراث وتصفية التركة · 1. أحكام عامة
لا يجوز للوارث قبل أن يتسلم اشهادًا ببيان نصيبه في صافي التركة أن يتصرف في مال التركة، ولا يجوز له أن يستأدي ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينًا عليه مقاصة بدين عليها.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.