يُعد من الشفعاء: 1. ناظر الوقف الشائع في عقار مشترك، إن جعل له الواقف أخذ حصة الشريك بالشفعة ليحبسها. 2. من له مرجع الوقف بعد انقضاء مدته أو بعد انقراض الموقوف عليهم، وكان الوقف شائعًا في عقار مشترك وباع الشريك حصته.
يجب الرجوع إلى النص الرسمي والنسخة النافذة عند التفسير والتطبيق.
+7 (495) 221 31 46